مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص121
مقام البيان – عن ذكر القضاء.
ويجاب عنه: بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الاصل.
ولا يضر عدم القائل بعمومها، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.
ولا الايراد بخروج الاكثر منها، لمنعه.
مع أنه لو كان لم يضر، لكون العمومفيها إطلاقيا.
وبعدم دلالة خلو بعض الاخبار عنه على العدم، إذ لعله كان معلوما.
فالحق مع المشهور.
وأما وجوب سجدتي السهو له، فهو أيضا الحق المشهور بين الاصحاب، وعن الخلاف الاجماع عليه (1)، ونفى بعض الاصحاب الخلاف فيه (2).
وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (3)، المتأيدة بصحاح اخر.
ولا ينافيها حديث محمد الحلبي السابقة (4)، لانها إما فيما إذا تذكر قبل الركوع بدليل قوله: ” يرجع فيتشهد ” أو في التشهد الاخير.
وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح (5)، ولعله لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مر.
والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهد الاول، لانه مورد الاخبار.
وأما الاخير فلا دليل عليه، وعدم الفصل غير ثابت.
كيف ؟ ! وقد قيد المفيد في العزية والشيخ في المبسوط والخلاف (6) التشهد – الواجب لنسيانه السجدة – بالاول.
وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيد (7)، بل كل من قيد نسيانه بقوله: حتى يركع.
(1) الخلاف 1: 453.
(2) كما في المدارك 4: 242.
(3) في ص: 104.
(4) في ص: 111.
(5) حكاه عن العماني في المختلف: 140، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 188، الاقتصاد: 267، أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 149.
(6) حكاه عن المفيد في المختلف: 140، المبسوط 1: 122، الخلاف 1: 453.
(7) المقنعة: 148، الكافي 3: 361، حكاه عن جمل السيد في شرحه للقاضي: 107.