پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص116

ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: ” يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته ” (1)، إلى غيرذلك.

ولا يضر عدم صراحة بعضها في الوجوب، لكون البواقي قرينة على إرادة الوجوب عنه أيضا.

خلافا للمحكي عن الكليني والعماني (2)، فافسدا الصلاة بترك السجدة مطلقا، كما مر في بحث السجود بدليله وجوابه.

وعن المفيد والتهذيب لم، فكذلك إذا كانت السجدة من الركعتين الاوليين خاضة، لصحيحة البزنطي: عن رجل صلى ركعة ثم ذكر – وهوفي الثانية، وهو راكع – أنه ترك سجدة من الاولى، فقال: ” كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذاتركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتى يصح لك أنهما ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ” (4).

ورواها في الكافي مع زيادة ونقصان (5)، فزاد لفظ الصلاة بعد قوله: ” استقبلت ” ونقص قوله: ” وإذا كان في الثالثة ” إلى آخره.

واجيب عنه (6) تارة: بحمل قوله.

” ولم تدر.

” على الشك بين الواحدة والاثنتين من الركعة.

ويضعفه بعده جدا.

واخرى: بحمل الرواية على الشك في ترك السجدة، فلا ينطبق على

(1) التهذيب 2: 153 / 604، الاستبصار 1: 359 / 1362، الوسائل 6: 364 ابواب السجود ب 14 ح 2.

(2) الكليني في الكافي 3: 349، حكاه عن العماني في المختلف: 131.

(3) حكاه عنهما في الذكرى: 220، وهو في التهذيب 2: 154.

(4) التهذيب 2: 154 / 605، الاستبصار 1: 360 / 1364، قرب الاسناد 365 / 1308،الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 3.

(5) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 3.

(6) انظر: الحدائق 9: 147.