پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص114

بالاجماع في أكثرها، وبلا خلاف يعتد به في الجميع.

للصحيح: ” لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ” (1).

وبه يخرج عن الاصل المتقدم.

دل على عدم إعادة الصلاة بنقصان شئ مما ذكر وإن تذكر في أثناء الصلاة ولم يعد إلى الاتيان به، فتكون صلاته حينئذصحيحة، فلا يجب التدارك.

مع أن مقتضى الصحيح عدم الاعادة بنقصه ولو تركه في الاثناء عمدا، خرج ما خرج منه بالاجماع، فيبقى الباقي، ومقتضاه اختصاص جزئية هذه الامور بصورة تركها في غير محل الكلام هنا.

وأما تعارض الصحيحين (2) في أكثر هذه الموارد فيجاب عنهما بانهما فيه خلاف الاجماع، لعدم قول بالعود ولا بالقضاء.

هذا، مضافا في الجهرو الاخفات إلى الصحيحين (3)، المتقدمين في بحثهما.

وفي القراءة إلى ما مر في بحثها من المعتبرة المستفيضة (4).

وما دل على خلافه فيها شاذ (5)، كخلاف ابن حمزة – على ما قيل (6) – فيها، كما مر.

وفي طمانينتي الركوع والسجود إلى اختصاص دليلهما بما لا يتم في المورد، لانه إما الاجماع، أو الخبر الضعيف المحتاج إلى الانجبار، وشئ منهما لم يتحقق في المقام.

(1) تقدم في ص 100.

(2) وهما صحيحتا ابي حكيم وسنان المتقدمتان في ص 100.

(3) الاول: الفقيه 1: 227 / 1003، التهذيب 2: 162 / 635، الاستبصار 1: 313 / 1163، الوسائل 6: 86 ابواب القراءة ب 26 ح 1.

الثاني: التهذيب 2: 147 / 577، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 2.

(4) الوسائل 6: 87 ابواب القراءة ب 27.

(5) التهذيب 2: 146 / 573، الاستبصار 1: 354 / 1339، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة ب 27 ح 4.

(6) حكاه عنه في التنقيح 1: 197.