مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص111
ورواية محمد الحلبي: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: ” يرجع فيتشهد ” قلت: أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال: إلا، ليس في هذا سجدتا السهو ” (1).
إلا أن في دلالة بعضها على الوجوب نظرا يندفع بضم البعض الآخر، والاجماع المركب.
ولا يجب السلام بعده، على الاشهر، للخروج عن الصلاة.
خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية وموضع من المقنعة، والسيد في موضع من الجمل (2)، وابن حمزة والحلي (3)، فقالوا بانه يسلم بعده، استنادا إلى أن هذا السلام لم يكن في موقعه، فبه لم يخرج عن الصلاة، بخلاف ما إذا نسي التشهدالاول وسائر ما كان قبل الركوع مما يقضى، حيث إن لورود الامر بالمضي في الصلاة يقع السلام موقعه، فيخرج به عن الصلاة ويكون قضاء.
ويلزمهم على ذلك أن تكون السجدة الواحدة في الاخيرتين، بل السجدتان الاخيرتان أيضا كذلك، فيجب تداركها والاتيان بما بعدها، ولا يبعد أن يقولوا به أيضا، وإن لم يحضرني الآن تصريحهم به أو بخلافه، وإن صرح بعضهم به.
ويلزمهم أيضا بطلان الصلاة بتخلل الحدث ونحوه، كما صرح به بعض هؤلاء في التشهد (4).
ثم إنه يرد قولهم بمنع توقف الخروج عن الصلاة بكون السلام في موقعه، بل المستفاد من الاخبار العموم وإن حصل العود في بعض الصور بالدليل.
ولا فرق فيما ذكر من وجوب القضاء في السجدة الواحدة والتشهد،
(1) التهذيب 2: 158 / 622، الاستبصار 1: 363 / 1376، الوسائل 6: 406 ابواب التشهد في 9 ح 4.
(2) لا يوجد الحكم بوجوب التسليم في الكتب المذكورة الموجودة بأيدينا، ولم نجد ايضا من حكاه عنها.
(3) الحلي في السرائر 1: 259، ولم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة.
(4) وهو الحلي في السراثر 1: 259.