مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص106
الركوع السابق.
ومنه يظهر أنه لو سقط من الركوع قبل الرفع يرفع، وقبل الذكر أو الطمأنينة يعود ويطمئن ويذكر ثم يرفع، وقبل الوصول إلى حد الركوع يركع ثم يرفع، والوجه في الكل ظاهر بعد ما مر.
ج: لو كان المنسي مجموع السجدتين وعاد اليهما لا يجلس قبلهما، للاصل.
ولو كان احداهما، فإن كان قد جلس عقيب الاول واطمان بنية الفصل، أو بلا نية لم يجب الجلوس قبل السجدة أيضا، بلا كلام كما قيل (1)، لحصوله من قبل.
لان لم يكن قد جلس كذلك، أو لم يطمئن وجب، كما به صرح شيخنا الشهيد الثاني وصاحب المدارك (2)، لانه من أفعال الصلاة الواجبة بالاطلاقات، ولم يات به مع إمكان تداركه بلا استلزامه محذورا من جهة أصلا.
خلافا للمحكي عن المبسوط و المنتهى (3)، وهو ظاهر الذخيرة (1)، فجوزوا تركه.
لتحقق الفصل بين السجدتين.
ولان القدر الذي ثبت هو وجوب الجلوس والفصل بين السجدتين المتصل بهما، وقد فات ولا يمكن تداركه.
ويتبين ضعف الاول: بان الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل، لا مطلق الفصل.
والثاني: بان الخصوصية التي ذكرت لا دخل لها في وجوب الجلوس وإن اتفق ذلك، وإلا لزم إجراء هذا الكلام في جميع الاجزاء التي يجب تداركها.
(1) الحدائق 9: 137.
(2) الشهيد الثاني في المسالك 1: 41، المدارك 4: 236.
(3) المبسوط 1: 120، المنتهى 1: 414.
(4) الذخيرة: 372.