مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص103
ذكرها بعد ركوعه ” إلى آخره قرينة على إرادتهما.
وقد يستدل أيضا.
ببقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة.
وبأصالة بقاء الصحة.
وبالصحيحة المتضمنة لقوله: ” لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ” (1).
والاخرى المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين (2)، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن، جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى.
ويظهر ضعف الاول باحتمال اختصاص المحل بالواحدة.
والثاني بزوال الاصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام، بل هو مع القراءة، أو نقص السجدتين.
والثالث بان السجود من الخمسة إلا أن يراد أنه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لاجل الزيادة.
والرابع ببطلان حكم الاصل.
خلافا للمقنعة والحلي والحلبي، فاوجبوا الاعادة (3).
للروايات الدالة على البطلان بنسيان السجود (4)، خرج منها ما خرج، فيبقى الباقي.
وللزوم أحد المحذورين المذكورين.
ويجاب عن الاول: بخروج المورد أيضا بما مر.
وعن الثاني: بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.
(1) التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.
(2) الفقيه 1: 228 / 1006، التهذيب 2: 149 / 585، الاستبصار 1: 356 / 1348، الوسائل 6: 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.
(3) المقنعة: 138، الحلى في السرائر 1: 241، الحلبي في الكافي: 119.
(4) الوسائل 6: 389 أبواب السجود ب 28.