پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص101

تكبيرا، ثم ذكرت، فاصنع الذي فاتك سهوا ” (1).

وأما خبر أبي بصير المتقدم الدال على الاعادة في نسيان الركوع مطلقا (2)، فيخص بما إذا دخل السجود، كما تحمل هاتان الصحيحتان على ما قبله جمعا، والشاهد الاجماع.

وبه يجاب عن الاعتراض بشمول الصحيحتين لما إذا دخل السجود أيضا، مع أن لمخالفتهما فيه للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة – الموجبة لشذوذهما فيه – اخرجتا فيه عن الحجية.

ولا يضر لزوم زيادة الهوي، لكون الصحيحين من حيث التصريح بالركوع والسجود أخص في المورد من أخبار الزيادة.

والظاهر أنه يجب عليه الانتصاب، ثم الركوع، لتوقف صدق الركوع عليه، فإنه الانحناء من الانتصاب.

إلا أن لم يبلغ بعد حد الراكع، بان يهوي بقصد السجود فتذكر قبل الوصول إلى حد الركوع أنه لم يركع، فينحني بقصد الركوع، لعدم اشتراط الانحناء من إقامة الصلب في الركوع، مع أنه أيضا متحقق.

ولا يضر إرادة السجود أصلا.

وكذا لو بلغ حد الركوع ولم يتجاوز عنه، على احتمال، فإنه إذا تذكر ونوى كفى، ولا يشترط الهوي بقصد الركوع، لاصالة عدم اشتراط هذا القصد، لانه وجوب تبعي.

ويمكن أن يمنع تبعية الهوي، بل هو مقصود بالاصالة، لانه جز مفهوم الركوع المصدري الذي هو المأمور به، فيجب قصده خصوصا، أو استدامة، وعلى ذلك فيجب الانتصاب حينئذ أيضا، وهو الاظهر، كما كان يجب لو تجاوز.

ولا تتوهم زيادة الركوع حينئذ لو بلغ هوته أولا إلى هيئة الراكع، لانه ليس

(1) التهذيب 2: 350 / 1450، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 ح 3.

(2) راجع ص: 90.