مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص99
فكل من نسي القراءة كلا أو بعضا، وتذكر قبل الدخول في الركوع، أو الركوع قبل السجود، أو إحدى السجدتين أو كلتيهما أو التشهد قبل الركوع، لم تبطل الصلاة ووجب عليه العود والاتيان بالمنسي، ثم الاتيان بما بعده، بلاخلاف، بل بالاجماع في غير السجدتين، وعلى الاظهر الاشهر فيهما أيضا.
لا لما قيل من إمكان الاتيان بالمنسي على وجه لا يؤثر خللا، ولا إخلالا بمهية الصلاة، أو لفحوى ما دل على هذا الحكم في صورة الشك، كلما في الذخيرة (1)، وغيره (2).
لرد الاول: بمنع عدم الخلل في جميع الصور، لايجاب بعضها الزيادة في الصلاة، وهي خلل.
والثاني: بمنع الفحوى، لانها إنما هي إذا علمت علة الحكم في صورة الشك، وهي غير معلومة، فلعله لخصوصية الشك فيه مدخلية.
بل في الاول وهو نسيان القراءة كلا أو بعضا: للدليل الاول، مضافا إلى الاجماع المحقق والمحكى في الجميع (3)، و رواية أبي بصير: عن رجل نسي ام القرآن، قال: ” إن كان لم يركع فليعد ام القرآن ” (4).
وموثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة، فينسى فاتحة الكتاب – إلى أن قال – ” ثم ليقرأها ما دام لم يركع ” (5) في نسيان خصوص الفاتحة.
وصحيحتي ابني حكيم وسنان الآتيتين، وبهما يثبت الحكم في أجزاء الفاتحةوالسورة أيضا، كما صرح به جماعة
(1) الدخيرة: 371.
(2) كالرياض 1: 213.
(3) انظر: الرياض 1: 213.
(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 2، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.
(5) التهذيب 2: 147 / 574، الاستبصار 1: 354 / 1340، الوسائل 6: 89 ابواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.