پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص94

فرع: لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو ما لا يصح، على الحق المشهور كما قيل (1)، لاطلاق الاخبار.

خلافا لبعض مشايخنا، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا (2).

وفيه نظر، لانه سجود شرعي، وإن وجب الزائد عليه أيضا.

المسالة الثانية: لو تيقن ترك سجدتين، ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، بطلت الصلاة على الاقوى، لما مر من أصالة بطلان الصلاة بالنقص، ولاطلاق رواية معلى: في الرجل ينسى السجدة من صلاته – إلى أن قال -: ” وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ” (3).

خرج نسيان السجدة الواحدة، أو السجدتين من ركعتين تعيينا، بما ياتي من أدلتها – عن تحت الاصل والاطلاق، وبقي الباقي.

المسالة الثالثة: لو نقص من صلاته ركعة فما زاد، فإن تذكر بعد التسليم، و قبل فعل المنافي مطلقا، يتم الصلاة بدون إعادة، بلا خلاف كما قيل (4)، للاصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا، و المتواترة يعنى من

(1) انظر: البحار 85: 138.

(2) راجع الحدائق 9: 156.

(3) التهذيب 2: 154 / 606، الاستبصار 1: 359 / 1363، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.

(1) الحدائق 9: 125.