پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص91

العظيمة: عن رجل نسي أن يركع، قال: ” عليه الاعادة ” (1)وفيه إذا دخل السجدتين، إلى صحيحته: ” إذا أيقن الرجل أنه ترك الركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين، وترك الركوع، استانف الصلاة ” (2).

وعدم دلالة الاخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الاجماع على انتفاء الاستحباب، وإن احتمله بعض المتأخرين (3).

وفي السجدتين، إلى رواية معلى: في الرجل ينسى السجدة من صلاته – إلى أن قال -: ” وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ” (4).

وأما في النية – الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها، لاحتمال شرطيتها – فلايجاب تركها وقوع التكبير بلا نية، وهي شرط فيه أيضا.

وفرض نية التكبير دون الصلاة غير مفيد، إذ لو نوى تكبيرة الاحرام للصلاة فقد نوى الصلاة، وإن نوى مطلق التكبير، فلم ينو تكبيرة الاحرام.

وقد يستدل للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة (5) وموثقة ابن عمار (6).

ويضعفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما: ” يستقبل “.

خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الاصحاب (7)، وفي

(1) التهذيب 2: 149 / 584، الاستبصار 1: 356 / 1346، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب10 ح 4.

(2) التهذيب 2: 148 / 580، الاستبصار 1: 355 / 1343، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 3.

(3) انظر: المدارك 4: 218.

(4) التهذيب 2: 154 / 606، الاستبصار 1: 359 / 1363، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.

(5) الكافي 3: 348 الصلاة ب 36 ح 2، التهذيب 2: 148 / 582، الاستبصار 1: 355 / 1345، الوسائل 6: 312 أبواب الركوع ب 10 ح 1.

(6) التهذيب 2: 149 / 583، الاستبصار 1: 356 / 1347، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 2.

(7) المبسوط 1: 119.