پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص90

المبحث الثالث في السهو وهو إما بالنقص، أو الزيادة، فها هنا فصلان: الفصل الاول في الخلل الواقع بالنقص سهوا وهو على قسمين، لانه إما يوجب البطلان، أو لا يوجبه.

القسم الاول: فيما يوجب البطلان والاعادة، وفيه ثلاث مسائل: المسالة الاولى: كل من ترك النية ولم يتذكر حتى كبر للاحرام، أو التكبير ولم يتذكر حتىدخل القراءة، أو الركوع ولم يتذكر حتى دخل السجدة، أو السجدتين ولم يتذكر حتى دخل الركوع، تبطل صلاته، وتجب عليه إعادة الصلاة، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين، ووفاقا للمشهور ومنهم: المفيد والسيد والعماني والديلمي والحلي والحلبي والقاضي (1)، بل جمهور المتأخرين، فيهما أيضا.

أما في غير النية فلا ستلزام التدارك الزيادة في الصلاة، وعدمه النقص فيها، وهما مبطلان.

وتخصيص المبطل بزيادة الركن – فلا يجري الدليل في صورة تذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الاولى – ليس بجيد، لما عرفت.

مضافا في الركوع مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه – لو كان – بالشهرة

(1) المفيد في المقنعة: 137، السيد في بل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 35، حكاه عن العماني في المختلف: 129، الديلمي في المراسم: 89، الحلي في السرائر 1: 242، الحلبي في الكافي: 119، القاضي في المهذب 1: 153.