پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص88

وأما في وجوب القضاء بالنقص، فبالاجماع، وإطلاق الاخبار، كموثقة البقباق، وابن أبي يعفور: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل يجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال: ” لا، بل يعيد صلاته، إذا حفظ أنه لم يكبر ” (1).

وصحيحة محمد وفيها: ” إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ” (2).

وصحيحة أبي بصير: ” إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين، وترك الركوع، استأنف الصلاة ” (3).

وما يأتي من قولهم عليه السلام: ” لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود “.

وهذه الاخبار وإن كانت واردة في بعض الافعال، ولكنه يتم المطلوب بالاجماع المركب.

بل هنا إجماع مركب آخر أيضا، وهو: أن كل من يقول بوجوب الاعادة في الوقت بخلل حاصل بالجهل يقول بوجوب القضاء في خارجه به أيضا.

بل لنا أن نقول بأن ما يفعله جهلا عمد، لانه في الفعل متعمد، وإن كان جاهلا بحكمه، والجهل بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمد، فيدل على المطلوب جميع الاخبار المتضمنة للفظ التعمد، أو الدالة بمفهوم عدم النسيان على الاعادة والقضاء.

ويستثنى من الجهل الموجب للبطلان الجهل بالجهر والاخفات، فإنالجاهل فيهما معذور إجماعا، كما مر في بحثهما.

وكذا الجهل بحكم السفر كما ياتي في بحثه.

(1) الكافي 3: 347 الصلاة ب 34 ح 2، التهذيب 2: 143 / 562، الاستبصار 1: 352 / 1333، الوسائل 6: 16 أبواب تكبيرة الاحرام ب 3 ح 1.

(2) التهذيب 2: 143 / 558، الاستبصار 1: 351 / 1327، الوسائل 6: 13 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 2.

(3) التهذيب 2: 148 / 580، الاستبصار 1: 355 / 1343، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 3.