پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص81

ضابطة كلية، بل تجب متابعة الامر في كل موضع.

إلا أنه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في أجزاء الصلاة الواجبة نقصا، أو زيادة، أو نقص أو صافها الواجبة، كما ياتي بعد ذلك.

وإن أردت تحقيق المقام في هذه الاقسام، مع نقض وإبرام بما لا يتصور مزيد عليه، فارجع إلى كتابنا المسمى بعوائد الايام، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ والجاهل، وذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره (1).

ثم لا يخفى أن البطلان بهذا المعنى أي: وجوب الاعادة في الوقت إنما هو مقتضى الاصل، وقد يدل دليل خارجي على عدم الوجوب، كما في نسيان الفاتحة أو السورة، وبالجملة غير الاركان من أجزاء الصلاة.

كما قد يوجد دليل على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا، كما في السهو عن الاركان، أو الطهارة ونحوها.

بل الظاهر الاجماع على أن ما يوجب الاعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا يوجب القضاء خارجه.

وأما أصالة بطلان الصلاة بزيادة الاجزاء باحد الوجوه الثلاثة، فلرواية أبي بصير: ” من زاد في صلاته فعليه الاعادة ” (2).

وصحيحة زرارة وبكير: ” إذا استيقن أنه زاد في صلاته (المكتوبة) لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ” (3).

وقوله: ” زاد في صلاته ” يحتمل معنيين.

أحدهما: أن من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عما يجب عليه، كما يقال: زاد زيد في داره، إذا اشترى دارا اخرى أيضا.

(1) عوائد الايام: 83.

(2) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 5، التهذيب 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.

(3) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194 / 763، الاستبصار 1: 376 / 1428، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1، وما بين المعقوقين ليس في النسخ، أضفناه من المصاد