پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص80

مكشوف العورة، ثم تبين له خلافه مع بقاء الوقت.

والوجه في البطلان بالمعنى المذكور حينئذ أن بعد تبين الخلاف حصل له أمر، وهو: أن كل مكلف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني، والمفروض بقاء الوقت، فيكون داخلا في الموضوع، فيجب عليه الفعل.

ولا ينافي ذلك صحة ما فعله أولا، حيث إنه له المأمور به حينئذ ؟ لانه المأمور به له حين يعلم أنه المأمور به له، ولا يضر ذلك في كون شئ آخر مأمورا به له في وقت آخر.

والحاصل أن ها هنا أمرين: مطلقا ومقيدا، وكان الاول واجبا عليه في الوقت الاول، والثاني في الثاني.

واما الثاني فهو إما خطأ في المفهوم، أو المصداق.

فالاول كمن ظن سهوا أو جهلا أن المراد بالمغرب غروب الشمس، فصلى، ثم تبين له مع بقاء الوقت أن مفهومه زوال الحمرة.

أو ظن أن القبلة ما بين المشرق والمغرب، فصلى في العراق إلى حوالي المشرق، ثم ظهر له أن ذلك قبلة المتحير.

أو ظن أن ستر العورة يتحقق مع اللباس الحاكي أيضا، ثم ظهر له أنه ليسبساتر.

أو ظن أن السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا، ثم ظهر له خطؤه.

وأما الثاني فكمن علم أن المراد بالمغرب زوال الحمرة، وسها، فظن حصوله قبل حصوله، وصلى، ثم تبين خطؤه.

أو علم أن القبلة الجهة المخصوصة للكعبة وظنها في سمت، وصلى إليه، ثم ظهر خطؤه.

ويظهر وجه وجوب الاعادة في الوقت فيهما أيضا مما مر.

هذا حكم الاعادة في الوقت.

واما القضاء فالاصل ينفيه، وثبوته إنما هو بامر جديد، فلا يندرج تحت