پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص74

وقيل بعدمه (3)، لان صوتها عورة.

وهو ممنوع، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة (2).

ط: لا يبتدأ بالسلام على الكافر، بل الظاهر عدم جوازه، للنهي عنه في رواية غياث (3)، المؤيدة برواية الخصال المتقدمة (4).

إلا أن تدعو إليه الضرورة، كما يدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج (5).

ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الرد أم لا ؟.

الظاهر نعم، لعموم الآية، وأكثر الاخبار، وخصوص رواية غياث، وموثقتي محمد (6)، وسماعة (7).

والمشهور المنصور أنه يرد على أهل الذمة ب‍ ” عليك “، للرواية والموثقتين المذكورة.

وهل يجب الاقتصار على ذلك، أم يجوز بغيره ؟.

ظاهر الامر فيها يقتضي الوجوب.

إلا أن في رواية زرارة: ” تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام ” (8).

ومقتضى القاعدة التخيير، إلا أن الاول أشهر رواية، وهو من المرجحات المنصوصة، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام.

(1) كما في الحدائق 9: 83.

(2) الكافي 5: 535 النكاح ب 83 ح 2، الوسائل 20: 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2.

(3) الكافي 2: 648 العشرة ب 11 ح 2، الوسائل 12: 77 أبواب أحكام العشرة في 49 ح 1.

(4) في ص: 66.

(5) الكافي 2: 650 العشرة ب 11 ح 7، الوسائل 12: 83 أبواب أحكام العشرة ب 53 ح 1.

(6) الكافي 2: 649 العشرة ب 11 ح 4، مستطرفات السرائر: 138 / 7، الوسائل 12: 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 3.

(7) الكافي 2: 649 العشرة ب 11 ح 3، الوسائل 12: 79 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6.

(8) الكافي 2: 649 كتاب العشرة ب 11 ح 6، الوسائل 12: 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6.