مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص71
ثم المستفاد من قوله ” أجزأ ” فيهما أن تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكل، وهل يستحب لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم ؟ فيه احتمالان.
ب: يجب رد سلام الصبي المميز، في الصلاة وغيرها، وفاقا لجملة من الاصحاب، منهم روض الجنان والمدارك (1).
لا لعموم الآية كما قيل (1)، لاتحاد المرجع في ” حييتم ” و ” حيوا ” والثاني مخصوص بالمكلفين فكذا الاول.
بل لعموم طائفة من الاخبار المتقدمة وغيرها.
وهل يكتفى برده ؟.
الظاهر لا، وفاقا للمدارك وغيره (3)، لان الامر بالتحية بالمثل في الآية، والرد في الاخبار مخصوص بالمكلفين.
ج:
على المصلي وغيره إذا علم دخوله في المسلم عليه.
وإن شك فيه فلا يجب، بل يشكل جوازه للمصلي، إلا إذا قصد القرآن، أو من حيث كونه دعاء للمسلم.
د: قالوا: يجب إسماع الرد للمسلم تحقيقا أو تقديرا (4).
وهو صحيح، إذ لا يعلم صدق التحية والرد، ولرواية ابن القداح: ” فإذا رد أحدكم فليجهر برده، لا يقول: سلمت ولم يردوا علي ” (5).
إلا أن في كفاية التقديري نظر، إذ ظاهر أن صدق الرد أمر لا يتوقف على الامكان وعدمه، فإن صدق رده بدون الاسماع لم يجب مطلقا، وإلا وجب مع الامكان، ويسقط وجوب الرد مع عدم إمكان الاسماع.
(1) الروض: 339، المدارك 3: 475.
(2) في الحدائق 9: 76.
(3) المدارك 3: 475، وانظر: الروض: 339.
(4) كما في الروض: 339، والحدائق 9: 77.
(5) الكافي 2: 645 العشرة ب 7 ح 7، الوسائل 12: 65 أبواب أحكام العشرة ب 38 ح 1.