مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص70
فروع: أ: لا خلاف – كما قيل (1) في أن الرد واجب كفاية لا عينا، إذا كان لراد من المسلم عليهم، لتحقق التحية والرد.
وفيه نظر، لان السلام إذا كان على الكل، كان كل أحد مامورا بالرد بمقتضى الاخبار، بل الآية، والاصل عدم السقوط عنه بفعل الغير، فإن ثبت الاجماع، وإلا فيجب على الكل.
وعلى القول بالكفاية، هل يستحب للباقين الرد حينئذ أيضا ؟.
عن روض الجنان: الاتفاق على استحبابه (2)، ونحوه كاف في المقام،فيكون مستحبا.
وقد يستدل بعموم الروايات، ولا يخلو عن نظر.
وهل يشمل الاستحباب المصلي أيضا ؟.
فيه نظر، لاختصاص حكاية الاتفاق بغير المصلي، وجوازه بقصد القرآن أمر آخر.
إلا أن يقال: إن رده دعاء للمسلم، فيكون جائزا، بل مستحبا من هذه الجهة، إلا أنه أيضا غير استحباب الرد من حيث هو.
وكذا قالوا: إن الابتداء بالسلام من المستحبات كفاية أيضا (3)، وعن التذكرة الاجماع عليه (4).
وتدل عليه موثقة غياث (5) ومرسلة ابن بكير (6)، ومقتضاهما كفائية الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة، لا أنه إذا سلم أحد على جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلك.
(1) الحدائق 9: 75.
(2) الروض: 339.
(3) كما في الحدائق 9: 75.
(4) لم نعثر عليه في بحث قواطع الصلاة من التذكرة ولكن حكاه عنه في الحدائق 9: 75.
(5) الكافي 2: 647 العشرة ب 7 ح 3، الوسائل 12: 75 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2.
(6) الكافي 2: 647 العشرة ب 7 ح 1، الوسائل 12: 75 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3.