مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص68
وأما المصلي فهل يجب عليه الرد بالمثل ؟ كما نسب إلى المشهور بين الاصحاب (1)، وعن صريح السيد والخلاف (2)، وظاهر المدارك (2)، بل روض الجنان (4)، وغيره: إجماعهم عليه.
لصحيحة محمد الاولى، وصحيحة منصور: ” إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد عليه خفيا كما قال ” (5).
ولا تنافيهما صحيحة محمد الثانية، ولا الموثقة، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.
أو بقوله: سلام عليكم ؟ كما هو ظاهر النافع (6)، و صريح بعض آخر (7)، للموثقة.
أو يجوز الرد بأي نحو كان، ولو بقوله: عليكم السلام ؟ كما عن الحلي والمختلف (8).
الظاهر الاخير، للاصل، وعدم دلالة شئ من الروايات على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، مع أنها معارضة بعضها مع بعض، وغلبة السلام بقوله: السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية، مع أنها لا تخصص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
مضافا إلى أنه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله: ورحمة الله وبركاته، وهو المناسب للخبرين الاخيرين.
وبه يحصل الجمع
(1) كما في الرياض 1: 181.
(2) السيد في الانتصار: 47، الخلاف 1: 388.
(3) المدارك 3: 474.
(4) الروض: 339.
(5) الفقيه 1: 241 / 1065، التهذيب 2: 332 / 1366، الوسائل 7: 268 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3.
(6) النافع: 34.
(7) كصاحب الرياض 1: 182.
(8) الحلي في السرائر 1: 236، المختلف: 102.