پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص68

وأما المصلي فهل يجب عليه الرد بالمثل ؟ كما نسب إلى المشهور بين الاصحاب (1)، وعن صريح السيد والخلاف (2)، وظاهر المدارك (2)، بل روض الجنان (4)، وغيره: إجماعهم عليه.

لصحيحة محمد الاولى، وصحيحة منصور: ” إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد عليه خفيا كما قال ” (5).

ولا تنافيهما صحيحة محمد الثانية، ولا الموثقة، لكونهما مبنيين على ما هو الشائع من وقوع التسليم هكذا.

أو بقوله: سلام عليكم ؟ كما هو ظاهر النافع (6)، و صريح بعض آخر (7)، للموثقة.

أو يجوز الرد بأي نحو كان، ولو بقوله: عليكم السلام ؟ كما عن الحلي والمختلف (8).

الظاهر الاخير، للاصل، وعدم دلالة شئ من الروايات على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، مع أنها معارضة بعضها مع بعض، وغلبة السلام بقوله: السلام عليكم لا تفيد للصحيحة الثانية، مع أنها لا تخصص العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

مضافا إلى أنه يمكن أن يراد بالمماثلة في الصحيحة عدم الزيادة على التسليم من قوله: ورحمة الله وبركاته، وهو المناسب للخبرين الاخيرين.

وبه يحصل الجمع

(1) كما في الرياض 1: 181.

(2) السيد في الانتصار: 47، الخلاف 1: 388.

(3) المدارك 3: 474.

(4) الروض: 339.

(5) الفقيه 1: 241 / 1065، التهذيب 2: 332 / 1366، الوسائل 7: 268 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3.

(6) النافع: 34.

(7) كصاحب الرياض 1: 182.

(8) الحلي في السرائر 1: 236، المختلف: 102.