مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص67
حقيقته ومجازه.
فالقول بالكراهة – كما ذهب إليه بعض المتأخرين (1) – هو الاقوى.
وبالروايتين الاخيرتين تخصص عمومات التسليم.
ويجوز للمصلي بل يجب عليه رده، كما يجب على غير المصلي، بلا خلاف كما قيل (2)، بل بالاجماع كما صرح به جماعة (3).
لعمومات الكتاب، والسنة المستفيضة، وخصوص المعتبرة، منها: صحيحة محمد: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: ” السلام عليك ” فقلت: كيف أصبحت ؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال: ” نعم مثل ما قيل له ” (4).
والاخرى: ” إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول: السلام عليك، وأشر بأصابعك ” (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة، قال: ” يرد بقوله: سلام عليكم، ولا يقول: عليكم السلام ” (6).
وغير ذلك من الاخبار المتكثرة.
والظاهر عدم تعين صيغة الرد لغير المصلي من الصيغ الاربع المشهورة، بل الثمان، للاصل، وبعض الروايات، وإن كان الاولى له الرد بتقديم الظرف.
وأوجب بعضهم الرد به، لاخبار غير صالحة لاثبات الوجوب (7).
(1) كصاحب المدارك 3: 475.
(2) في الحدائق 9: 79.
(3) كالسيد في الانتصار: 47، وصاحب المدارك 3: 473، وصاحب الحدائق 9: 75.
(4) التهذيب 2: 329 / 1349، الوسائل 7: 267، أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1.
(5) الفقيه 1: 240 / 1063، مستطرفات السرائر: 98 / 18، الوسائل 7: 218 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 5.
(6) الكافي 3: 366 الصلاة ب 51 ح 1، التهذيب 2: 328 / 1348، الوسائل 7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2.
(7) انظر: الحدائق 9: 70.