پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص66

السلام (1).

وأن يكون ذلك بعد وضع إصبعه على أنفه.

ويستحب أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد والصلاة واضعا إصبعه على أنفه: رغم أنفي لله رغما داخرا.

المسالة الثالثة: يجوز السلام على المصلي، للاصل، والعمومات (2)، وخصوص الروايات في رد السلام للمصلي (3)، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والامام صلوات الله عليه، المسلمين عليهم في الصلاة (4)، والمروي في الذكرى: ” إذا دخلت المسجد والناس يصلون، فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فإني أفعله ” (5).

واما المروي في الخصال: ” لا تسلموا على اليهود والنصارى ” إلى أن قال: ” ولا على المصلي، لانه لا يستطيع أن يرد السلام ” (6).

وفي قرب الاسناد: ” إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم ” (7).

فلا يعارض ما مر، لندرته رواية وفتوى.

مع أن الثابت تما مر ليس الزائد على الجواز، أما غير رواية الذكرى فظاهر،واما هي فلعدم كون الامر فيها للوجوب قطعا، فيمكن أن يكون مجازه الجواز، سيما مع كونه في مقام توهم الحظر ومقابلتها.

مع الروايتين الاخيرتين، وهما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة، أما الاخيرة فلضعفها، واحتمالها الجملة الخبرية، وأما الاولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه، وعدم جواز استعمال اللفظ في

(1) المنتهى 1: 313 (2) كما في الوسائل 12: ابواب أحكام العشرة ب 32 و 33.

(3) الوسائل 7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 16.

(4) الوسائل 7: ابواب قواطع الصلاة ب 16 و 17.

(5) الذكرى: 218، الوسائل 7: 271 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3.

(6) الخصال: 484 / 57، الوسائل 7: 270 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1.

(7) قرب الاسناد: 94 / 317، الوسائل 7: 270 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2.