مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص64
قيل (1)، أو مسلما كما ذكره بعضهم (2)، أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت (3)، وخصوص مرسلة ابن أبي نجران: عطس رجل نصراني عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له القوم: هداك الله، فقال أبو عبد الله: ” يرحمك الله ” فقالوا له: إنه نصراني، فقال: ” لا يهديه الله حتى يرحمه ” (4).
وإنما جاز التسميت للمصلي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا، وعمومات ما دل على جواز التسميت، بل استحبابه لكل أحد إلا إذا زادت العطسة عن الثلاث (5).
وعن المعتبر التردد فيه، ولا وجه له، مع أنه رجع عنه بعده إلى الجواز، وجعله مقتضى المذهب (6).
وأما المروي في مستطرفات السرائر عن جعفر عليه السلام: في رجل عطس في الصلاة، فسمته رجل، فقال: ” فسدت صلاة ذلك الرجل ” (7).
فحمله بعضهم على التقية (8) – حيث إن المنسوب إلى الشافعي وبعضالعامة تحريمه (9) – ورده آخر بالشذوذ.
والصواب رده بالاجمال، إذ لم يذكر فيه كون المسمت في الصلاة، وفساد صلاة العاطس لا وجه له.
وقد يستند في التردد إلى بعض الروايات العامية القاصرة دلالة (10).
(1) الرياض 1: 181.
(2) كالسبزواري في الذخيرة: 367.
(3) انظر الوسائل 12: ابواب أحكام العشرة ب 57 و 58.
(4) الكافي 2: 656 العشرة ب 15 ح 18، الوسائل 12: 96 ابواب أحكام العشرة ب 65 ح 1.
(5) انظر: الوسائل 12: 91 أبواب أحكام العشرة ب 61.
(6) المعتبر 2: 263.
(7) مستطرفات السرائر: 98 / 19، الوسائل 7: 272 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 5.
(8) كصاحب الحدائق 9: 100.
(9) انظر: مغني المحتاج 1: 197 (10) كما في سنن أبي داود 4: 307.