مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص62
وخص جماعة – مرت إليهم الاشارة – بالاولى، تبعا للحلي (1)، لمفهوم المرسلة المذكورة، وبعض الاخبار الواردة في الالتفات عن القبلة (2)، وبهما تقيد الاطلاقات.
ويرد الاول: بعدم الدلالة، والثاني: بأنه يدل على عدم انقطاع النافلة بالالتفات، لا على جوازه مع كونه قاطعا.
ويستثنى من تحريم القطع ما إذا خاف من تركه ضررا في مال أو نفس أو عرض من نفسه أو غيره، والظاهر – كما قيل (3) – اتفاقهم عليه، له، ولعموماتنفي الضرر، وانتفاء العسر والحرج.
ولمرسلة حريز: ” إذا كنت في صلاة الفريضة، فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة، واتبع غلامك وغريمك، واقتل الحية ” (4).
ورواها الصدوق بطريق صحيح (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة، فنسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه، قال: ” يقطع ويحرز متاعه، ثم يستقبل القبلة ” قلت: فيكون في صلاة الفريضة، فتفلت عليه دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: ” لا بأس بقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته ” (6).
(1) قال في السرائر في كتاب الاعتكاف 1: 422.
لان عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها – بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة – ما خلا الحج المندوب، فإنه يجب بالدخول فيه، وحمل باقي المندوبات عليه قياس.
(2) انظر: الوسائل 7: 246 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.
(3) انظر: الرياض 1: 180.
(4) الكافي 3: 367 الصلاة ب 52 ح 5، التهذيب 2: 331 / 1361، الوسائل 7: 276 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.
(5) كما في الفقيه 1: 242 / 1073.
(6) الكافي 3: 367 الصلاة ب 52 ح 3، الفقيه 1: 241 / 1071، التهذيب 2: 330 / 1360،