مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص58
ونفخ موضع السجود.
والتنخم والبصاق، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.
وفرقعة الاصابع أي نقضها، والضرب بها لتصوت.
كل ذلك لروايات الاطياب (1)، وفتاوى الاصحاب، ومنافاتها للخشوع والاقبال.
ومنها: التاوه بحرف واحد، ذكره في الشرائع والنافع (2)، وغيرهما (3)، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف (4).
وهو الاصل لنا في الكراهة، لما وإلا فلم نعثر على دليل عليه.
والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين، فإنه مبطل عندهم، وأما عندنا فهو أيضا يكون مكروها، للاولوية.
ومنها:
ذكره الاصحاب، بل قيل: لا خلاف فيه (5)، وفي المنتهى: أنه قول من يحفظ عنه العلم (6)، وهو الحجة فيه.
مضافا في الجميع إلن منافاتها للخشوع والاقبال المطلوبين فيالصلاة.
وفي الاولين إلى الاخبار، ففي صحيحة هشام: ” لا صلاة لحاقن ولا حاقنة (7)، كما في بعض النسخ، أو ” ولا حاقب ” كما في بعض آخر.
(1) انظر: الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 11 و 12 و 14.
(2) الشرائع 1: 92، النافع: 34.
(3) كالمعتبر 2: 262، والدروس 1: 184.
(4) انظر: الرياض 1: 181.
(5) كما في الرياض 1: 181.
(6) المنتهى 1: 312.
(7) التهذيب 2: 333 / 1372، المحاسن: 83 / 15، الوسائل 7: 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2.