مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص53
الحق هو الاول، كما في كلمات جماعة منها: الروضة (1)، وشرح الجعفرية، اقتصارا على المتيقن.
وقيل بالثاني، لاطلاق النص (2).
ويضعف: باشتماله على لفظ البكاء، ولا يدرى أممدود فيه فيختصق، أم مقصور فيعم، كما نص عليه جمع من أهل اللغة منهم صاحب القاموس (3).
وأصالة عدم الزيادة في لفظ البكاء ولا في معناه فيكون مقصورا، باردة جدا بل فاسدة.
والقول بأن لفظ البكاء المحتمل للامرين إنما هو في كلام الراوي، وأما لفظ الامام الذي هو المعتبر فإنما هو ” بكى ” بصيغة الفعل المطلق الشامل للامرين، كما في شرح الارشاد وغيره (4).
باطل، إذ بعد الاجمال في المصدر يسري إلى فعله أيضا، لعدم تعين مبدئه.
وجعل الفرق لغويا لا عرفيا إنما يفيد لو قدم العرف على اللغة مطلقا، وهوباطل جدا، وإنما كان كذلك لو ثبت عرف زمان الشارع أيضا.
وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في البكاء المبطل بين كونه عمدا أو سهوا أو علما أو جهلا بالمسألة، كما في الوسيلة والروضة (5)، وشرح الجعفرية، وعن المبسوط والمهذب (6)، والاصباح.
خلافا للتحرير والذكرى (7)، والمحكي عن الحلبيين (8)، لتبادر صورة
(1) الروضة 1: 233.
(2) كما في الرياض 1: 179.
(3) القاموس المحيط 4: 306، وانظر: الصحاح 6: 2284، ومجمع البحرين 1: 59.
(4) مجمع الفائدة 3: 73، وانظر: الرياض 1: 179.
(5) الوسيلة: 97 ولكن اختص فيها بالعمد، الروضة 1: 233.
(6) المبسوط 1: 118، المهذب 1: 98.
(7) التحرير 1: 43، الذكرى: 216.
(8) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 120، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 558.