پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص52

فاسدة ” (1).

وضعفها سندا – لو كان – ينجبر بالشهرة.

والرواية وإن كانت مخصوصة بالبكاء للميت، إلا ان الاكثر عمموه لكل أمر دنيوي، حتى أنه يظهر منهم الشمول لطلب الامور الدنيوية من الله سبحانه، قيل: لعدم القائل بالفرق، مضافا إلى قرينة المقابلة الظاهرة في أن ذكر خصوص البكاء على الميت إنما هو لمجرد التمثيل، وإلا لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره، لا البكاء على خصوص ذكر الجنة والنار (2)، وإلى مفهوم صدر الخبر.

ويخدشه: عدم كفاية عدم القول بالفرق، بل اللازم الاجماع على عدم الفرق، وهو غير معلوم، سيما بالنسبة إلى طلب الامور المباحة الدنيوية من الله سبحانه الذي هو مأمور به ومندوب إليه، بل صرح بعض مشايخنا بعدم البطلانبه (3)، وهو الظاهر من النهايتين (4).

ودلالة المقابلة على التمثيل لا تدل على شمول الممثل لمثل ما ذكر أيضا، بل لعله داخل في التمثيل بالجنة والنار.

ومفهوم الصدر معارض بمفهوم الذيل، مع أنه ليس إلا عدم كون غير المنطوق أفضل الاعمال، وهذا القدر غير كاف.

فالحق اختصاص الابطال بالبكاء لفوات الامور الدنيوية، لا طلبها من الله جل شأنه.

وهل يختص الابطال بالبكاء المشتمل على الصوت والنحيب، أو يعم جميع أنواعه ؟.

(1) التهذيب 2: 317 / 1295، الاستبصار 1: 408 / 1558، الوسائل 7: 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 4.

(2) انظر: الرياض 1: 179.

(3) الحدائق 9: 52.

(4) النهاية: 74، نهاية الاحكام 1: 516.