مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص45
شك في اشتراط الترتيب بل نوع توال وتركيب لاجزائها، بل الزائد على ذلك أيضا، ضرورة خروج الشخص عن كونه مصليا عند جميع العلماء بأفعال صادرة من بعض الجوارح، ولو لم يخل بالترتيب أو التوالي، كالمشتغل بالرياضة أو الحياكة أو افضرب الطويل ونحوها.
ولا في أن ما يخرج المصلي عن كونه مصليا يبطل الصلاة، لايجابه انتفاء جزئها الصوري.
وإلى هذا يشير قول من جعله مبطلا عقلا.
والمراد بالاخراج عن كونه مصليا – كما أشرنا إليه – محو صورة الصلاة عنه بحيت لم يصدق عليه أنه صلى، لا مجرد صدق عدم اشتغاله بالصلاة حين ارتكابه ذلك الفعل ولو عاد إليها بعد تركه الفعل، فإن الساكت لحظة في الاثناء ليس حينئذ مصليا، ولكن لو عاد وأتم الصلاة يقال: إنه صلى.
والحاصل: أنه لو أتى بافعال الصلاة مع شغله بهذا الفعل لم يصدق عليه المصلي والمشتغل بالصلاة أيضا، أو لم يصدق عليه أنه صلى لو أتى معه بجميع أجزاء الصلاة أيضا.
ثم إنه ليس أمر آخر وراءهما نافع في المقام.
وأما الاخبار: فبين غير دال، كالخبر الاول، حيث إنه لا يتعين معنى قوله: ليس عمل في الصلاة، أنه ليس مامورا به فيها، أو مستحبا، أو مباحا، أو جائزا.
ومع ذلك فما يتضمن ذلك خبر ضعيف لم يثبت انجباره بتمام ما يفيده.
وبين معارض بما هو أقوى منه سندا وعملا.
وبين مخصوص بفعل خاص لا ينفع للمقام.
فاللازم متابعة الامرين، وبعدما عرفت من الاجماع عليهما لا يبقى إشكال في إيجابهما الابطال، إنما الاشكال في تعيينهما.
أما الاول فقد عرفت تحديده تارة بالعرف، وأخرى بالخروج به عن الصلاة، وثالثة بما اجمع على أنه كثير.
ورد الاول تارة: بأنه إنها يكون فيما إذا ثبت من الشارع لفظ، وكان مستنده