پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص44

واستدل له تارة: بأن المرجع فيما لم يبين الشارع معناه العرف.

واخرى:بان عادة الشارع رد الناس فيما لم ينض عليه إلى عرفهم.

ومنهم من جعله ما يخرج المصلي عن كونه مصليا، وهو المراد من محو صورة الصلاة، وهو صريح الروضة (1)، وظاهر كل من استدل لابطاله بإيجابه الخروج عن وصف الصلاة، كالمنتهى (2)، وغيره.

ولا بد فيه أيضا من الرجوع إلى العرف، قال الاردبيلي: والظاهر أن المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج عن كونه مصليا، لانه المبطل عقلا (3).

ومنهم من قال بأن مستند الحكم لما كان هو الاجماع فتجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق، فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا فهو مبطل، ومتى ثبت انه ليس بكثير هو ليس بمبطل.

ومتى اشتبه الامر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا، لان اشتراط الصحة بتركه يحتاج إلى دليل.

ويحتمل البطلان، لتوقف البراءة اليقينية عليه (4).

ومن العامة من حد القليل بما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما اتسعه (5).

وبعضهم بما لا يحتاج إلى فعل اليدين، وما يحتاج إليه (6).

أقول: لا شك للمتتبع في انعقاد الاجماع على إبطال الفعل الكثير للصلاة في الجملة.

ولا في انعقاده على أن للصلاة جزءا صوريا زائدا على أجزائها المادية، إذ لا

(1) الروضة 1: 233.

(2) المنتهى 1: 310.

(3) مجمع الفائدة 3: 69.

(4) انظر: الذخيرة: 355.

(5) حكاه العلامة في التذكرة 1: 132 عن بعض الشافعية، ولم نعثر عليه في كتب العامة التى بايدينا.

(6) انظر: بدائع الصنائع 1: 241.