پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص42

الخيشوم وإن كان في صدق الصوت على الثاني نظر.

أو المبالغة في الضحك والشدة فيه ؟ كما عن شمس العلوم والقاموس أيضا، بل المجمل والمقاييس، إن قرئ الاغراب بالمعجمة.

أو الترجيع مع الشدة كما عن روض الجنان (1) ؟ كل محتمل، إلا أن العرف يوافق أحد الاولين.

والاصل يقتضي الاول، فعليه العمل.

وترك الثاني أيضا أحوط سيما إذا اشتمل على الصوت والشدة أيضا.

بل لا بعد في اتحاد ذلك مع الاول، إذ لا يبعد أن يكون المراد بقه قه ما فيه التكرار والشدة، لا ما تضمن خصوص لفظي القاف والهاء، فيكون ذلك اسما لهذا النوع من الضحك، كطق طق لضرب شئ له صوت.

ومقابلة القهقهة للتبسم – الذي هوما لا صوت له – لا تدل على أنه يراد بها ما له صوت مطلقا، إذ لا يفيد الانحصار فيهما، لجواز الواسطة.

ولو سلم فلا دليل على دخول ما له صوت من غير ترجيع وشدة في الاول مجازا، لجواز أن يدخل في الثاني كذلك.

والتبسم لا يبطل إجماعا نصا وفتوى.

السادس: الفعل الكثير

الخارج من الصلاة، ذكره أكثر الاصحاب، بل استفاضت على البطلان به عمدا حكاية الاجماع والوفاق، حكاه الاردبيلي والكركي نافيا عنه الخلاف بين علماء الاسلام (2)، والمنتهى ناسبا له إلى أهل العلم كافة (3) والتذكرة ونهاية الاحكام (4)، وشرح الجعفرية، وعن المعتبر (5)، وغيرها.

وهو المستند لهم في

(1) روض الجنان: 332.

(2) الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 69، الكركي في جامع المقاصد 2: 350.

(3) المنتهى 1: 310.

(1) التذكرة 1: 131، نهاية الاحكام 1: 521.

(5) المعتبر 2: 255.