مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص40
وفيه نظر، لمنع الصدق في مثل هذين الحرفين.
فالحق عدم البطلان.
وخصه في المعتربما إذا كان التاوه من خوف الله (1).
واعترض بأنه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه، وإن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام، فلا دليل على التخصيص (2).
وفيه: أنه لصدق الكلام، ومع الخوف يكون مما ناجى به ربه فيكون مستنى، فتأمل.
الخامس.
القهقهة، وهي مبطلة للصلاة مع العمد، إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة، منهم المعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام والتذكرة والذكرى (3)، له، وللمعتبرة من النصوص، كصحيحة زرارة: ” القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ” (4).
وموثقة سماعة: عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال: ” اما التبسم فلا يقطع، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة ” (5).
وبمعناها مرسلة الفقيه (6)، ورواية الخصال (7).
(1) المعتبر 2: 254.
(2) انظر: الحدائق 9: 190.
(3) المعتبر 2: 254، المنتهى 1: 310، نهاية الاحكام 1: 519، التذكرة 1: 131، الذكرى: 216.
(4) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 6، التهذيب 2: 324 / 1324، الوسائل 7: 250 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 1.
(5) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 1، التهذيب 2: 324 / 1325، الوسائل 7: 250 أبوابقواطع الصلاة ب 7 ح 2.
(6) الفقيه 1: 240 / 1062، الوسائل 7: 251 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 4.
(7) الخصال: 629، الوسائل 5: 471 ابواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16.