پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص39

أو على سبق اللسان من غير قصد.

وأما كون القوم مصيبين أيضا – كما يدل عليه التفضيل – فلانهم كلموا بالاجنبي كما صرح به قوله: ” فقال أصحابي ” فكان حكمهم الاعادة.

وأما أصوبية الرازي فلانه لم يتكلم وأتم، وهذا أصوب ممن تكلم وأعاد.

فإن قلت: بناء على وجوب الاتمام – كما هو المذهب – يكون التكلم حرامالا صوابا، ولذا جرد الصيغة بعضهم عن معنى الافضلية (1)، ورخص آخر في الاعادة (2).

قلت: لعل تكلمهم كان جهلا من غير تقصير، فلا يكون حراما وتجب عليهم الاعادة، ويكون هذا حكمهم، ولكن الاصوب ما فعله الرازي.

ويمكن أن يكون تصويبهم في مجرد الاعادة بعد التكلم يعنى: أنهم أصابوا في الاعادة لتكلمهم، وهو في (الاتمام) (3) ولكنه أصوب، لان ما فعل هو الواجب عليه ابتداء، وما فعلوا وجب عليهم بفعل محرم، فتأمل.

ح: لا تبطل الصلاة بالتنحنح، والتنخم، والتاوه، والانين، ونفخ موضع، بالاجماع، له، وللاصل والاخبار.

وأما ما في رواية طلحة وغيرها ” من أن في صلاته فقد تكلم ” (4).

فلا يدل على البطلان، لعدم كونه كلاما حقيقة.

ويمكن أن يكون مجازه المراد أن: من أن عرض نفسه معرض التكلم، فيقرب أن يصدر منه كلام.

وهل تبطل لو خرج من أحد هذه الامور حرفان، أم لا ؟ صرح جماعة بالاول، لصدق التكلم (5).

(1) انظر: الحدائق 9: 25.

(2) انظر: الوافي 8: 959.

(3) في النسخ: الاعادة.

(4) التهذيب 2: 330 / 1356، الوسائل 7: 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 4.

(5) انظر: التذكرة 1: 131، والذكرى: 216.