مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص35
وتدل عليه أيضا عمومات الامر بقراءة القرآن فيها (1)، تعارض ما نهى عن التكلم، ويرجع في موضع التعارض إلى الاصل.
ويدل على جواز ما كان منه ذكر الله أو دعاء ما مر من الاخبار، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الاجماع والعمومات، فيقتصر فيه على ما يدلان عليه.
فلو قرأ آية لمحض الافهام، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى: (وما تلك بيمينك يا موسى) لم يجز، لعدم الاجماع، ولا قصد التقرب حتى يشمله الامر.
وبما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة مما لم يمنع منه الشرع، كآية السجدة في الفريضة، أو القران بين السورتين فيها.
ه: لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره، بالاجماع، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (2)، لاطلاق الادلة.
و: في حكم العمد الجهل بالابطال، أو بكون هذا الكلام مبطلا ؟ لعموم الادلة، وظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي (3).
وكذا الاكراه على الاقوى، وفاقا لنهاية الاحكام والتذكرة والتحرير (4)، والجعفرية، لعموم النصوص والفتاوى.
وخلافا للقواعد، وظاهر الذكرى والمدارك وشرح الجعفرية، فترددوا (5).
للاصل.
وحصر وجوب الاعادة في الخمسة.
(1) كما في الوسائل 6: 186 أبواب قراءة القران ب 11.
(2) الخلاف 1: 402، المنتهى 1: 308، التذكرة 1: 129.
(3) المنتهى 1: 308.
(4) نهاية الاحكام 1: 516، التذكرة 1: 130، التحرير 1: 43.
(5) القواعد 1: 35، الذكرى: 216، المدارك 3: 464.