مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص32
لعدم إيجاب العجز عن العربية في غير الواجبات لتجويزما لا يجوز، يفهم تجويزه مطلقا.
والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الارشاد للاردبيلي (1).
وهو المحكي عن الشيخ المتقدم محمد بن الحسن الصفار وابن بابويه (2)، والمحقق (3)، وغيرهم.
ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الاصحاب، بل قال: إنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد (4).
وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت، إلا أن الظاهر عدم الفرق، بل غيره أولى منه بالجواز، حيث إنه أمر موقف.
خلافا للمحكى عن سعد بن عبد الله فمنعه (5)، ونقله والدي – طاب ثراه – عن جماعة واختاره، كطائفة من مشايخنا المعاصرين (6).
للاقتصار في الكلام المنهي عنه، على الظاهر حصول الرخصة فيه (7).
وانصراف الاخبار المجوزة إلى الكلام المتعارف عندهم.
وتوقيفية العبادة.
وقوله: ” صلوا كما رأيتموني اصلي ” (8).
(1) المنتهلا 1: 310، التذكرة 1: 125، التحرير 1: 42، القواعد 1: 35، المختلف 1: 98، التنقيح 1: 215، كنز العرفات 1: 145، الدروس 1: 171، البيان: 180، الكفاية: 20 مجمع الفائدة 2: 302.
(2) انظر: الفقيه 1: 208.
(3) المعتبر 2: 241.
(4) جامع المقاصد 2: 322.
(5) حكاه عنه في الفقيه 1: 208.
(6) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 149، وصاحب الحدائق 8: 371.
(7) أي: على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه، وهي العربية.
(8) سنن الدارقطني 1: 273 / 2، عوالي اللآلي 1: 197 / 8.