مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص30
نعم يشترط قصد المتكلم منه الحرف الموضوع، بل معناه الموضوع له، لعدم معلومية الصدق بدونه.
ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الاشباع حرف آخر ظاهر، للشك في الصدق.
وتبطل بحرف بعده حرف مد، لصدق الحرفين.
فروع: أ: يستثنى من الكلام المبطل كل ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه، للمستفيضة من النصوص، منها مرسلة حماد: ” كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا باس وليس بكلام ” (1).
ومرسلة الفقيه: ” كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ” (2).
وصحيحة ابن مهزيار: عن الرجل، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال: ” نعم ” (3).
ورواية عبد الله بن هلال، وفيها: فادعو في الفريضة واسمي حاجتي ؟ فقال: ” نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعله على عليه السلام بعده ” (4).
وصحيحة الحلبي: ” كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصلاة ” (5).
(1) الكافي 3: 302 الصلاة ب 17 ح 5، التهذيب 2: 325 / 1330، الوسائل 7: 264 ابواب قواطع الصلاة ب 13 ح 3.
(2) الفقيه 1: 208 / 939، الوسائل 6: 289 أبواب القنوت ب 19 ح 4.
(3) التهذيب 2: 326 / 1337، الوسائل 7: 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1.
(4) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 11، مستطرفات السرائر: 98 / 20، الوسائل 6: 371 ابواب السجود ب 17 ح 3.
(5) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316 / 1293، الوسائل 7: 263 ابواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2.