پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص29

المدارك (1)، بل بلا خلاف كما في التذكرة (2)، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى (3)، للاصل، وعدم صدق التكلم، ولا أقل من الشك فيه.

وأما الموضوع منه فيبطل، وفاقا لصريح جماعة، منهم: المنتهى والمدارك والذكرى وشرح القواعد (4)، لصدق التكلم عرفا، كما صرح به نجم الائمة (5)، وحكي عن شمس العلوم (6)، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الاصحاب (7).

فإنه لو قال أحد: ق، بعد سؤال غيره عنه.

هل أقيه أم لا ؟ يقال: تكلم.

واستشكل فيه في نهاية الاحكام والتذكرة (8)، وتردد في القواعد (9).

وهو للشك في الصدق.

ومفهوم قولهم: النطق بحرفين فصاعدا.

ويدفع الاول: بما مر.

والثاني: بانه في أعم من المفهم وغيره، مع أن كلامهم وارد في الغالبالشائع.

والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى ولو كان لفظا، فتبطل بالتكلم بلفظة ف و ب وت ونحوها، لكونها موضوعة للباء والفاء والتاء.

ولا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويا أو عرفيا عاما، بل يكفي الوضع مطلقا ولو عند المتكلم وشخص آخر، أو في لغة غير معروفة ؟ لصدق التكلم في الجميع.

(1) المدارك 3: 463.

(2) التذكرة 1: 130.

(3) المنتهى 1: 309، الذكرى: 216.

(4) المنتهى 1: 309، المدارك 3: 463، الذكرى: 216، جامع المقاصد 2: 341.

(5) شرح الكافية: 2.

(6) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 238.

(7) الحدائق 9: 18.

(8) نهاية الاحكام 1: 515، التذكرة 1: 130.

(9) القواعد 1: 35.