پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص28

الرابع: التكلم عمدا

غير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبة إلا ما يجئ استثناؤه، إجماعا محققا، ومحكيا في كلام جماعة، منهم: الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها (1)، له، وللنصوص المتقدم بعضها.

و منها.

صحيحة محمد وفيها: ” فإن تكلم فليعد الصلاة ” (2).

ومرسلة الفقيه: ” من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعلية إعادة الصلاة، ومن أن في صلاته فقد تكلم ” (3).

ومقتضى إطلاقها بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلم مطلقا، ومنه ما تركب من حرفين فتبطل به أيضا، كما صرح به في الخلاف والسرائر والشرائعوالنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والذكرى (4)، وغيرها، بل في الثلاثة الاخيرة الاجماع عليه.

وهل يشترط التركب منهما، فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول: ب ت لم يبطل، أو لا يشترط ؟.

الظاهر الاول سيما مع قليل فصل، لعدم ثبوت الصدق ولا الاجماع.

والظاهر عدم اشتراط الافهام والوضع للمعنى فيهما، فلو تكلم بالمهمل بطلت، كما صرح به في فهاية الاحكام (5)، لصدق التكلم عرفا.

ولا تبطل بالحرف الواحد الغير الموضوع، على ما قطع به الاصحاب كما في

(1) الخلاف 1: 403، التذكرة 1: 129، المنتهى 1: 308، الذكرى: 216، وانظر الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

(2) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 9، التهذيب 2: 323 / 1323، الوسائل 7: 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 7.

(3) الفقيه 1: 232 / 1029، الوسائل 7: 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2.

(4) الخلاف 1: 407، السرائر 1: 225، الشرائع 1: 91، النافع: 34، القواعد 1: 35، المنتهى1: 308، التذكرة 1: 129، جامع المقاصد 2: 341، الذكرى: 216.

(5) نهاية الاحكام 1: 515.