پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص27

كالسهو أيضا، لاتحاد الدليل.

وإن كان اضطرارا – كان يقلبه متغلب عن القبلة – فإن كان بالوجه مطلقا، والبدن إلى غير أحد الجانبين وما وراءه، لم يبطل قطعا، للاصل السالم عن المعارض، لعدم شمول غير صحيحة زرارة: ” الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ” (1) ورواية الخصال (2) من المبطلات لهذه الصورة قطعا.

وهما وإن شملتاها إلا أنهما معارضتان في غير ما كان بالكل، فيرجع فيه إلىالاصل.

وكذا فيما كان بالكل من غير تفاحش.

مع أن عدم الابطال حينئذ عمدا يوجب عدمه هنا بطريق أولى.

وإن كان بالكل إلى أحد الجانبين أو ما وراءه فمقتضى إطلاق الصحيحة والرواية الابطال، وبهما تخصص رواية عبد الحميد (3).

إلا أن هذا إذا لم نقل بظهور لفظ الالتفات فيما كان بعمل الملتفت واختياره، وإلا فلا تبطل بالالتفات الاضطراري من حيث هو مطلقا، إلا أن يترتب عليه أمر آخر من فعل كثير، أو خروج عن صورة الصلاة، أو نحوهما.

ثم إن كثيرا من الاخبار المتقدمة وإن كان اختص بواسطة التقييد أو الامر بالاعادة بالفرائض، إلا أن بعضها يشمل النوافل أيضا.

ولكن ورد في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالاولى، كما في المرويات في قرب الاسناد والمسائل والمستطرفات (4).

وفيما خص البطلان بالمكتوبة أيضا ايماء إليه.

فالقول بعدم البطلان فيها ما لم يمح صورة الصلاة ولم يشتغل حين الالتفات بالكل بأجزاء الصلاة أجود.

(1) تقدمت في ص: 20.

(2) المتقدمة في ص: 21.

(3) المتقدمة في ص: 21.

(4) المتقدمة في ص: 24.