پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص23

والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والارشاد ونهاية الاحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني (1)، وغير ذلك، بل هو مذهب الاكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم لكن صريحا، ولذا قال المحقق الثاني: لا تصريح للاصحاب فيه (2).

لخصوص صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه ؟ قال: ” إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا باس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح ” (3).

ولغير الصحيحة الثانية من الاخبار المتقدمة.

وصحيحة زرارة: ” ثم استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ” (4).

وقريبة منها حسنته (5)، ومرسلة الفقيه (6).

وحسنة الحلبي: ” وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكتم فقد قطع صلاته ” (7).

(1) النهاية: 94، الجمل والعقود (الرسائل العشر: 184، الخلاف: لم نجد فيه مبحث الالتفات، السرائر 1: 243، الوسيلة: 97، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، الشرائع 1: 91، النافع: 34، التذكرة 1: 132، المنتهى 1: 307، التحرير 1: 43، الارشاد 1: 268، نهاية الاحكام 1: 522، القواعد 1: 36، الذكرى: 217، جامع المقاصد 2: 347.

(2) جامع المقاصد 2: 348.

(3) التهذيب 2: 333 / 1374، قرب الاسناد 191 / 716، الوسائل 7: 245 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4.

(4) الكافي 3: 300 الصلاة ب 16 ح 6، الفقيه 1: 680 / 851، التهذيب 2: 286 / 1146، الوسائل 4: 312 ابواب القبلة ب 9 ح 3.

(5) الفقيه 1: 180 / 855، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2.

(6) الفقيه 1: 197 / 917، الوسائل 5: 509 أبواب القيام ب 15 ح 3.

(7) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 10، التهذيب 2: 323 / 1322، الاستبصار