مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص22
لانتفاء التبادر المثبت للمفهوم، مع أن الصحيحة مختصة بالالتفات بالوجه كما يأتي.
وأما مفهوم الحسنة والمرسلة، فلا ينافي ما مر، لان الالتفات إلى أحد الجانبين فاحش جدا وموجب لرؤية الخلف قطعا.
وإن لم يبلغ حد أحد الجانبين (1) فمع الاشتغال بشئ من أجزاء الصلاة قطع صلاته إجماعا ؟ له، ولادلة اشتراط الاستقبال في أجزائها.
بل لولاه للغى شرط الاستقبال في الصلاة، إذ لا فرق في الاجزاء بين قليلها وكثيرها إجماعا.
وإن لم يشتغل به فالظاهر عدم البطلان، لتعارض مفهوم المرسلة مع بعض المبطلات بالخصوص المطلق، فيخصصه، ومع بعض آخر بالعموم من وجه،وحيث لا مرتجح يرجع إلى الاصل وهومع الصحة.
نعم لو التفت إلى قريب من أحد جانبيه بحيث يعد فاحشا عرفا، ويكون موجبا لرؤية الخلف – حيث إن الخلف لا يختص بنقطة مقابل القبلة ويمكن رؤية الخلف قبل البلوغ حد أحد الجانبين أيضا – يمكن القول أيضا بكونه مبطلا.
ولا يلزم منه الابطال في غير هذه الصورة بالاجماع المركب، لانه غير ثابت.
نعم لو ثبت لكان مفيدا.
ولا يعارضه حينئذ ضم الاجماع المركب مع ما دون ذلك والحكم بالصحة ؟ لان هذا الحكم يكون حينئذ بالاصل، فلا يعارض ما ثبت من جهة الدليل.
وعلى الثاني (2)، فإن كان إلى الخلف – وهو أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم الخلف، سيما مع أن الالتفات بالوجه إلى خصوص شئ يحصل بميله إليه وإن لم ينقلب كله إليه – فيبطل أيضا، وفاقا لظاهر النهاية والجمل والخلاف والسرائر
(1) أي: إذا كان الالتفات بجميع البدن ولم يبلغ أحد الجانبين.
(2) وهو: إذا كان الالتفات بالوجه خاصة.