مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص21
ومحمد: عن رجل يلتفت في الصلاة ؟ قال: ” لا ” (1).
وحسنة الحلبي: ” إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ” (2).
والمروي في الخصال: ” الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ” (3).
ومرسلة الفقيه: ” ولا تلتفت عن يميشك ولا عن يسارك، فإن التفت حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة ” (4).
والمستفيضة الآتية المصرحة بالبطلان بتقلب الوجه وصرفه وتحويله، اللازمة للالتفات بالجميع.
وأما رواية عبد الحميد: عن الالتفات، أيقطع الصلاة ؟ قال: ” لا، ومااحب أن يفعل ” (5).
فهي عامة مطلقة بالنسبة إلى ما مرمن جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا، فتخصص بما مر، سيما مع أن الاخبار المبطلة معاضدة بأشهريتها رواية، وبالموافقة لقوله سبحانه: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (6).
وأما مفهوم خبري قرب الاسناد والمستطرفات، وصحيحة علي الآتية (7) فلا يفيد الجواز في غير الخلف، لان مفهومها ما ذكر فيها بقوله.
” وإن كانت نافلة ” وبقوله: ” إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه ” ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم أخر،
(1) الكافي 3: 366 الصلاة ب 50 ح 12، التهذيب 2: 199 / 781، الاستبصار 1: 405 / 1544، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
(2) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 10، التهذيب 2: 323 / 1322، الاستبصار 1: 405 / 1547، الوسائل 7: 244 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
(3) الخصال 2: 622، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7.
(4) الفقيه 1: 197 / 917، الوسائل 5: 509 أبواب القيام ب 15 ح 3.
(5) التهذيب 2: 200 / 784، الاستبصار 1: 405 / 1546، الوسائل 7: 245 أبواب قواطعالصلاة ب 3 ح 5.
(6) البقرة: 144.
(7) في ص: 23.