مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص18
وتؤيده روايات مستفيضة اخرى، كصحيحة محمد (1)، ومرسلة حريز (2)، والمرويات في الخصال (3)، والدعائم (4)، وقرب الاسناد (5).
وعدم الاستدلال بها – كالاكثر – لخلوها عن الصريح في التحريم، لانها بين ألفاظ إخبارية أو محتملة لها.
وأما قوله في رواية الدعائم: ” ولكن أرسلهما إرسالا ” وإن كان أمرا، إلا أنها – لضعفها وعدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين، أو إحداهما – لا تصلح لاثبات الحرمة.
وأما المروي في تفسير العياشي.
أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة ؟ قال: ” لا بأس ” (6).
فضعيف غير منجبر، ومع ذلك للعامة موافق.
ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السرة أو تحتها، وضع الكف على الكف أو على الساعد، لاطلاق الرواية والاجماعات المنقولة الجابرة لها، بل صرح بالاجماع في الخلاف على عموم فوق السرة وتحتها، (7).
ثم إنه هل هو موجب لبطلان الصلاة ؟ كما صرح به كثير من المحرمين (8)،ومنهم والدي – رحمه الله – في بحث المنافيات من التحفة الرضوية.
(1) التهذيب 2: 84 / 310، الوسائل 7: 265 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1.
(2) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 3.
(3) الخصال: 622، الوسائل 7: 267 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 7.
(4) الدعائم 1: 159، مستدرك الوسائل 5: 421 ابواب قواطع الصلاة ب 14 ح 2.
(5) قرب الاسناد 208 / 809، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة 15 ح 4.
(6) تفسير العياشي 2: 36 / 100، مستدرك الوسائل 5: 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4.
(7) الخلاف 1: 322.
(8) كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 523، والتذكرة 1: 132، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 237.