مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص17
والتحرير والارشاد والقواعد وشرحه والروضة (1)، وغيرها، بل عامة المتأخرين كما قيل (2).
إلا أن بعضهم عبر بالمعنى الاول، وبعضهم بالثاني، وبعضهم بالتكفير، وفي الانتصار والغنية الاجماع عليها في المعنى الاول مطلقا (3)، وفي الخلاف على الثاني كذلك (4).
وعن الحلبي والاسكافي والمعتبر عدمها بشئ من المعنيين (5).
والحق هو الاول بمعنى حرمته، سواء فسر بالمعنى الاول أو بالثاني، للمروي في كتاب المسائل لعلي، عن أخيه عليه السلام: عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه، قال: ” لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعودن له ” (6).
فإن نفي الصلاحية يستلزم الحرمة، كما بينا وجهه في عوائد الايام (7).
ولا ينافيه ما بعده، لان معناه أنه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها.
وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الاصل والعكس في طائفة من العبارات، منها في شرح الجعفرية، بل الاجماع في الخلاف (8).
(1) الانتصار: 41، الخلاف 1: 321، النهاية: 73، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 184، السرائر 1: 217، الوسيلة: 97، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، النافع: 34، المنتهى 1: 311، التذكرة 1: 132، نهاية الاحكام 1: 523، التحرير 1: 42، الارشاد 1: 268، القواعد 1: 35، جامع المقاصد 2: 344، الروضة 1: 235.
(2) الرياض 1: 179.
(3) الانتصار: 41، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(4) الخلاف 1: 322.
(5) الحلبي في الكافي في الفقه: 125، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 100، المعتبر 2: 257.
(6) مسائل علي بن جعفر: 170 / 288، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5.
(7) عوائد الايام: 82.
(8) الخلاف 1: 322.