مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص14
ومخالفة من ذكر – سيما في بعض الكتب بعد الموافقة في سائر كتبه (1) – لا تقدح في الاجماع.
مع أن المخالفة في الخلاف أيضا غير معلومة، بل صرح الشيخ فيه بعد نقله الروايتين الاولى البطلان، والثانية البناء وجعله الاول أحوط، بأن الذي أعمل وافتي به هو الاولى (2).
ولا ينافيه جعلها أحوط اولا ؟ لان الاحتياط – والمراد تحصيل البراءة اليقينية – عنده دليل شرعي.
ولذا استدل على ما أفتى به في الخلاف بتيقن البراءة، ولذاتراه كالسيد وتابعيه يستدلون على مذاهبهم بطريقة الاحتياط.
ومن هذا يظهر حال المبسوط أيضا ؟ لتصريحه فيه بأحوطية البطلان (3)، بل السيد أيضا، لذلك.
هذا مع عدم مطابقة الروايتين الاوليين للدعوى ؟ لانها في صورة سبق الحدث بغير اختيار، ومدلولهما الحدث اختيارا، حيث امر بالانصراف وقضاء الحاجة.
ولو لم تحملا على ذلك يكون عدم المطابقة أظهر ؟ لان الغمز وأخويه ليس أحداثا.
والثلاثة الاخيرة أخص، لورودها قبل التشهد الاخير خاضة.
ولا إجماع مركب، لان الصدوق قد أفتى في الفقيه بمضمونها (4).
وقواه المحدث المجلسي في البحار حتى في صورة العمد أيضا (5)، وكذا والد شيخنا البهائي في شرح الالفتة.
وهذا قول ثان مخالف للمشهور، وهو الفرق بين ما بعد السجدة الاخيرة وبين ما قبلها، فالبناء في الاول، والاعادة في الثاني.
ودليله ما مر، وجوابه قد ظهر، سيما أن الموافقة للعامة هنا أشد وأظهر،
(1) كما في الجمل والعقود (الرسائل العشر): 185 والاقتصاد: 264.
(2) الخلاف 1: 412.
(3) المبسوط 1: 117.
(4) الفقيه 1: 233 ذيل الحديث 1030.
(5) البحار 81: 282.