پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص13

– إلى أن قال -: ” فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضا، ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضغ الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام ” قال، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا، أو ولى عن القبلة ؟ قال: ” نعم، كل ذلك واسع ” (9).

وحسنة زرارة (2) وموثقته لا (3) وموثقة ابنه (4)، الواردة في الحدث بعد السجدةالاخيرة وقبل التشهد، الآمرة بالوضوء والبناء.

ويجاب عن الاصلين: بالاندفاع بما مر.

وعن الاخبار: أولا: بمعارضتها مع ما مر، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره، فإن الثلاثة الاخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث.

بل وكذلك الثانية، إذ الظاهر أن خروج حب القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.

ويرتجح ما مر عليها، لموافقتها للعاقة، فإن ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة، والشافعي في قوله (القديم) (5) كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى (6)، وغيرها (7).

وثانيا: بعدم حجيتها، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين.

بل لمذهب ناقليها.

بل للاجماع، لاطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها.

(1) التهذيب 2: 355 / 1468، الوسائل 7: 237 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11.

(2) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، الوسائل 6: 411 أبواب التشهد ب 13 ذ.

ح 1.

(3) التهذيب 2: 318 / 1300، الوسائل 6: 411 ابواب التشهد ب 13 ح 2.

(4) الكافي 3: 346 الصلاة ب 33 ح 1، الاستبصار 1: 342 / 1290، الوسائل 6: 411 و 412 أبواب التشهد ب 13 ح 2 و 4.

(5) في النسخ: الجديد، والظاهر هو سهو من قلمه الشريف، كما يظهر من كتب العامة والخاصة.

(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199، الخلاف 1: 412، التذكرة 1: 130، المنتهى 1: 307.

(7) كالرياض 1: 177.