پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص379

الظاهر ذلك ; لعمومات قضاء النوافل (1)، ومنه يظهر استحباب قضاء كل ما فات منها.

ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ; للعمومات.

وعن الحلبي التخصيص بالأول (2).

ومستنده غير ظاهر.

(1) كما في الوسائل 4: 274 أبواب المواقيت ب 57.

(2) الكافي في الفقه: 159.