پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص376

أو بما في رواية المدائني (1)، وهو أيضا قريب مما ذكر.

ويتخير بينهما، ويجوز الجمع أيضا.

(1) الكافي 3: 467 الصلاة ب 96 ح 6، التهذيب 3: 187 / 425، الوسائل 8: 55 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 1.