مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص375
د: لو صلى ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته، ثم يصلي الباقيتن، كما صرحت به صحيحة ابن الريان (1) ومقتضى مفهومها أنه لو لم يكن هاهنا أمر لابد منه يصلي الأربع في مقام واحد، وهو الأحوط.
ه: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل، وتذكر في محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه، رواه الشيخ في كتاب الغيبة، والطبرسي في الاحتجاج، عن مولانا الصاحب عليه السلام، وفيه بعد السؤال عن سهو التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وتذكره في حالة اخرى من هذه الصلاة: ” إذا سها في حالة من ذلك، ثم ذكر في حالة اخرى، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره ” (2).
ومقتضى إطلاق الجواب القضاء لو تذكر بعد الصلاة أيضا.
و: قد تكرر في الأخبار أنه يجوز فعلها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، سفر أو حضر، إلا أنه ورد في التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج: أن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة (3).
ز: يستحب أن يقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما فيمرفوعة السراد: يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد، وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعلى، وكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا (4).
(1) الفقيه 1: 349 / 1541، التهذيب 3: 309 / 957، الوسائل 8: 59 أبواب صلاة جعفر ب 6 ح 1.
(2) الغيبة: 230، الاحتجاج: 482، الوسائل 8: 61 أبواب صلاة جعفر ب 9 ح 1.
(3) الاحتجاج: 491، الوسائل 8: 56 أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1.
(4) الكافي 3: 466 الصلاة ب 96 ح 5، الفقيه 1: 349 / 1544، الوسائل 8: 56 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2.