پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص368

كما عن المنتهى (1) ; لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا.

ويبنون على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده، وإلا فيستأنفون الصوم استحبابا.

ومنها:

قول المؤذن قبل الصلاة: الصلاة، ثلاثا،

كما في العيدين ; لتصريحهم به.

لا للتشبيه بصلاة العيد كما قيل ; لعدم دلالته عليه.

ولا أذان فيهاولا إقامة بالإجماع والنص (2).

ومنها: أن يجهر فيها بالقراءة ; للنصوص المستفيضة (3).

وأضافوا إليها القنوتات.

أيضا، ولا بأس به.

ومنها: أن يكون الدعاء والخطبة قاعدا، كما تدل عليه المرسلة المتقدمة في صدر البحث (4)، ورواية ابن المغيرة السابقة (5)، وغيرها.

ولم أعثر على أحد من الأصحاب عد ذلك من المستحبات، بل – كما قيل (6) – ظاهر كلامهم القيام حال الاستسقاء.

ولم أر له وجها سوى التشبيه بالعيدين، وفيه ما فيه.

وحمل ما في الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار.

(1) المنتهى 1: 356.

(2) كرواية مرة، السابقة في ص 363.

(3) الوسائل 8: أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 و 5.

(4 و 5) راجع ص 356.

(6) الحدائق 10: 495.