مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص358
عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس (1) وجمع آخر (2)، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه (3).
إلا أن في الأخير: أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ; لأن ما بعد العصر أشرف.
وضعفه ظاهر، كما حكي عن الإسكافي والحلي من التوقيت بما بعد الفجر (4).
وأما مستحباتها وسننها – مضافة إلى ما استفيد مما مر – امور: منها: أن يصوم الناس ثلاثا متوالية، والخروج يوم الثالث، بلا خلاف فيه ظاهر، كما قيل (5) ; له، وللنصوص.
منها: رواية حماد السراج وفيها: ” ليس الاستسقاء هكذا فقل له: يخرج فيخطب الناس، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام ” (6) الحديث.
ومنها: أن يكون الخروج يوم الاثنين، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي وابن حمزة (7)، بل هو المشهور كما صرح به جماعة (8)، بل قيل (9): إن الأصحاب لم يتعرضوا لغير الاثنين، إلا أبا الصلاح ومن بعده.
(1) المعتبر 2: 364، نهاية الإحكام 2: 104، التذكرة 1: 168، التحرير 1: 47، الدروس 1: 196.
(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 270، وصاحب الحدائق 10: 485.
(3) نهاية الإحكام 2: 104، التذكرة 1: 168.
(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 126، وأما الحلي فلم يعين لها وقتا، انظر: السرائر 1: 325.
(5) انظر: التذكرة 1: 167.
(6) التهذيب 3: 148 / 320، الوسائل 8: 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1.
(7) الصدوق في المقنع: 47، الشيخ في النهاية: 138، القاضي في المهذب 1: 144، الحلي في السرائر 1: 325، ابن حمزة في الوسيلة: 113.
(8) منهم صاحب الرياض 1: 209، وانظر: مفتاح الكرامة 3: 249.
(9) الرياض 1: 209.