مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص352
وفي أفضلية تقديم الحاضرة أو الجنازة روايتان خاصتان (1)، اولاهما معتضدة بعمومات فضيلة أول الوقت، وثانيتهما بعمومات استحباب تعجيل التجهيز.
والوجه التخيير، وإن كان الأول أظهر ; لما مر من كون الحاضرة فريضة عمدة وصلاة الجنازة سنة.
(1) الوسائل 3: 123 أبواب صلاة الجنازة ب 31.