مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص351
ومحمد (1)، وروايته (2)، والمروي في العلل (3)، والعيون (4)، وغيرها.
وأما رواية الحلبي: ” تكره الصلاة على الجنائز حتى تصفر الشمس وحين تطلع ” (5).
فلا تصلح معارضة لما مر ; لوجوه عديدة، منها كونها موافقة للعامة (6).
ولو زاحمت هذه الصلاة فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما – ولو بمثل الخوف على الجنازة – وسعة الاخرى يقدم المضيق وقتها بلا خلاف، والوجه ظاهر.
ولو تضيقتا معا: ففي وجوب تقديم الحاضرة، كظاهر الحلي والشرائع والنافع والمدارك (7)، وجماعة اخرى (8)، بل حكي عليه الشهرة (9).
أو صلاة الجنازة، كما عن ظاهر المبسوط (10).
قولان، ولعل الأول أقرب ; لتقدم الفريضة على السنة، وكون الصلاة فيالدين هي العمدة.
ولو اتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا.
(1) الكافي 3: 180 الجنائز ب 51 ح 2، التهذيب 3: 321 / 998، الاستبصار 1: 470 / 1814، الوسائل 3: 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.
(2) الكافي 3: 180 الجنائز ب 51 ح 1، التهذيب 3: 321 / 997، الاستبصار 1: 470 / 1813، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 3.
(3) العلل: 268، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4.
(4) العيون 2: 113، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4.
(5) التهذيب 3: 321 / 1000، الاستبصار 1: 470 / 1816، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.
(6) انظر: بداية المجتهد 1: 242.
(7) الحلي في السرائر 1: 360، الشرائع 1: 107، النافع: 41، المدارك 4: 189.
(8) منهم العلامة في المنتهى 1: 458، والشهيد في الدروس 1: 114، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 132.
(9) الرياض 1: 208.
(10) المبسوط 1: 185.