پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص351

ومحمد (1)، وروايته (2)، والمروي في العلل (3)، والعيون (4)، وغيرها.

وأما رواية الحلبي: ” تكره الصلاة على الجنائز حتى تصفر الشمس وحين تطلع ” (5).

فلا تصلح معارضة لما مر ; لوجوه عديدة، منها كونها موافقة للعامة (6).

ولو زاحمت هذه الصلاة فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما – ولو بمثل الخوف على الجنازة – وسعة الاخرى يقدم المضيق وقتها بلا خلاف، والوجه ظاهر.

ولو تضيقتا معا: ففي وجوب تقديم الحاضرة، كظاهر الحلي والشرائع والنافع والمدارك (7)، وجماعة اخرى (8)، بل حكي عليه الشهرة (9).

أو صلاة الجنازة، كما عن ظاهر المبسوط (10).

قولان، ولعل الأول أقرب ; لتقدم الفريضة على السنة، وكون الصلاة فيالدين هي العمدة.

ولو اتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا.

(1) الكافي 3: 180 الجنائز ب 51 ح 2، التهذيب 3: 321 / 998، الاستبصار 1: 470 / 1814، الوسائل 3: 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.

(2) الكافي 3: 180 الجنائز ب 51 ح 1، التهذيب 3: 321 / 997، الاستبصار 1: 470 / 1813، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 3.

(3) العلل: 268، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4.

(4) العيون 2: 113، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4.

(5) التهذيب 3: 321 / 1000، الاستبصار 1: 470 / 1816، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.

(6) انظر: بداية المجتهد 1: 242.

(7) الحلي في السرائر 1: 360، الشرائع 1: 107، النافع: 41، المدارك 4: 189.

(8) منهم العلامة في المنتهى 1: 458، والشهيد في الدروس 1: 114، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 132.

(9) الرياض 1: 208.

(10) المبسوط 1: 185.